للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو كان غنياً

[السُّؤَالُ]

ـ[والد زوجي ساعد زوجي في الزواج، ثم سافر زوجي للعمل في إحدى دول الخليج، ولأن عليه ديوناً كثيرة يريد سدادها لم يرسل لوالده نقوداً.

الآن يطالبه والده بالنقود التي أنفقها على زواجه، مع أن والد زوجي طبيب ودخله جيد بما فيه الكفاية.

سؤالي:

أليس من الواجب على الأب أن يزوج ابنه، وما هو الواجب عمله في مثل هذه الظروف؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنياً والابن فقيراً لا يستطيع الزواج؛ لان الزواج من النفقة الواجبة لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة / ٢٣٣، فيجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا كان مستطيعاً وهم لا قدرة لهم، وأن ينفق عليهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والدراسة ونحو ذلك لان النفقة واجبه على الأب.

ثانياً:

لا يجب على الابن أن يُنفق على أبيه إلا إذا توفر شرطان:

١- أن يكون الولد غنيا. (بأن يكون عنده ما يحتاج وزيادة)

٢- أن يكون الأب فقيرا.

فإذا توفر هذان الشرطان فإنه يجب عليه أن ينفق على والده؛ وهنا ذكرت السائلة أن والد زوجها طبيب وان دخله جيد؛ فإذا كان كذلك فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه، ولكن إذا طلب الوالد من ولده شيئا حتى لو كان غنياً؛ وكان الابن لا يحتاج إلى هذا المال ولا يتضرر بإعطاء والده؛ فإنه يعطي أباه لئلا يكون عاقاً لأبيه؛ وأما إن كان الابن محتاجاً للمال فلا يلزمه أن يعطي والده، وليبين لوالده ما يمرّ به من أزمة مالية، وأنه بعد سداد ديونه واستقراره المادي فإن سيقوم بإرسال المال لوالده بقدر استطاعته (ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها) .

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>