للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال: اللهم صل على فلان؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب:

"قد تنازع العلماء: هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا؟ على قولين:

أحدهما: المنع وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات.

والثاني: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر: صلى الله عليك. واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس. وأما ما نقل عن علي: فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه وقد قال تعالى: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث) وفي حديث قبض الروح: (صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه) . ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى) وأنه يصلي على غيره تبعا له كقوله: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) والله أعلم" انتهى.

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٢/٤٧٢-٤٧٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>