للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلس بعد الثالثة قليلا ونبهه المأمومون فهل يسجد للسهو؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إمام يصلي بالناس صلاة رباعية، فإذا به بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس جلوس التشهد ظنا منه أنها الرابعة، فسبح المأمومون سريعا فقام إلى الرابعة فورا بعد أن جلس قدرا يسيرا يساوي جلسة الاستراحة أو أزيد قليلا، ولكن المأمومين في هذه الحالة كانوا قد سبقوا الإمام في القيام للرابعة حيث إنهم لم يعتادوا من إمامهم الجلوس للاستراحة، وكان الإمام في ذلك الوقت - الذي يجهل فيه سبق المأمومين له - قد قرر ألا يسجد للسهو في آخر الصلاة اعتمادا منه على أن الجلوس تم بين الثالثة والرابعة التي يجوز فيها الجلوس للاستراحة. فما حكم صلاة الإمام والمأمومين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت فلا شيء على المأمومين في قيامهم قبل الإمام، ظنا منهم أن الإمام كبر قائما للرابعة.

وأما الإمام فكان عليه أن يسجد للسهو لأنه جلس بنية التشهد لا بنية الاستراحة.

قال في "كشاف القناع" (١/٣٩٥) : " فمتى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة: قياما أو قعودا , أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا، لأنه يخل بنظم الصلاة، ويغير هيئتها ...

وإن زاد ذلك سهوا، ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة. عقب ركعةٍ، بأن جلس عقبها للتشهد , سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل به؛ لأنه لم يُردْها بجلوسه، إنما أراد التشهد سهوا سجد له وجوبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه (فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين) (رواه مسلم) " انتهى بتصرف.

لكن إذا لم يسجد الإمام للسهو، ظنا منه أنه لا يلزمه السجود، أو نسيانا منه للسجود، فصلاته صحيحة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>