حكم دفع الزكاة لأهل البدع
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يصح أن نعطي الزكاة لأهل البدع؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
يقسم العلماء رحمهم الله البدع إلى قسمين: بدع مكفرة، وغير مكفرة، فالبدع المكفرة هي التي تخرج صاحبها من الإسلام، فمثل هذا الشخص لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس مسلماً، أما البدع غير المكفرة، فلا تخرج صاحبها من الإسلام، فيجوز دفع الزكاة إلى من يقع فيها.
جاء في شرح "مختصر خليل" (٢/٢١٢) : "يشترط في كلٍّ من الفقير والمسكين أن يكون مسلماً ...
وتعطى لذي هوى خفيف، كمفضل علي على سائر الصحابة , وتجزئ للخارجي والقدري ونحوهما على القول بعدم تكفيرهم , ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي، فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت.
ولا يعطى إجماعاً من يكفر ببدعته اتفاقاً، كالقائل بنبوة علي رضي الله عنه، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام غلط.
وهل الإعطاء لذي الهوى الخفيف خلاف الأولى , أو مكروه؟ وهو الظاهر [أي: أنه مكروه] " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؟
فأجاب: "البدع تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام، فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كان متصفاً بها، مثل من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعاء من دعاه، أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، وما أشبه ذلك من البدع.
القسم الثاني: البدع التي دون ذلك، والتي لا توصل صاحبها إلى الكفر، فإن صاحبها من المسلمين، ويجوز أن يعطى من الزكاة، إذا كان من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٤٣١) .
والأولى بلا شك أن يخص بزكاته أهل الطاعة والتقوى، إلا إذا أعطاها المبتدع تأليفاً له، لعله ينقله إلى السنة شيئاً فشيئاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين، كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعطى شيئاً حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها". انتهى من "الاختيارات" ص ١٥٤.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب