للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتقال المرأة للاعتداد في بلد آخر خوفا على نفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ببغداد قتلوا زوجها لأن اسمه " عمر " واستولوا على منزله، وأهل زوجها يريدون السفر بأولادها إلى سوريا ن فهل يجوز لها أن تذهب معهم أو يجب عليها أن تكمل فترة العدة في بغداد، مع العلم أنها تخشى على نفسها وعلى أولادها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يخفف عن إخواننا في العراق، ويلطف بهم، ويجبر كسرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ونسأل الله تعالى أن يكف شر أولئك المنافقين المجرمين عن إخواننا المسلمين وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.

ثانيا:

الأصل أن تعتد المرأة في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١٢٠٤) والنسائي (٢٠٠) وابن ماجه (٢٠٣١) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

لكن إن خشيت على نفسها من البقاء فيه، لوجود عدو ونحوه، جاز لها الانتقال للاعتداد في مكان آخر أو بلدة أخرى.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول: مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".

ثم قال: " فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ... فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر،....ولها أن تسكن حيث شاءت ". انتهى من "المغني" (٨/١٢٧) باختصار.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنها وهي تريد أن تكمل العدة في مدينة أخرى نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي مات فيها زوجها؟

فأجابوا:: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٠/٤٦٣) .

وجاء فيها أيضا (٢٠/٤٧٣) : " إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى.

وعليه فلا حرج على هذه المرأة في الانتقال إلى سوريا، وتكمل عدتها هناك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>