للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديه محل يقدم خدمات الإنترنت فكيف يزكيه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك محلا لتقديم خدمات الإنترنت لطلاب الجامعة وغيرهم وقد أنهيت عاما فيه منذ إنشائه ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذا المحل، وكما هو معلوم محل الخدمات لا يوجد به بضاعة تباع وإنما نقدم خدمات عليها مقابل مادي، هل أخرج زكاة الأجهزة الموجودة بهذا المحل؟ وهل الزكاة تكون على رأس المال الذي أنشئ به المحل أم تكون على الأرباح التي تحققت من هذا المحل؟ وإذا تم صرف هذه الأرباح ولم يبق منها شي عند حولان الحول هل يتم صرف الزكاة عليها أم تصرف على المبلغ المتبقي منها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما أعدَّ منها للبيع، من أجهزة أو ملابس أو غيرها، فهذا يزكى زكاة التجارة.

القسم الثاني: ما أعدَّ منها للإنتاج أو الاستعمال، وليس للتجارة: كآلات المصانع، وأثاث المكاتب، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب، التي لا يراد بيعها، وإنما يستعملها الموظفون أو العملاء، فهذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما ينتج عنها من مال.

ثانياً:

إذا عُلم أن الزكاة إنما تجب في الأرباح الناتجة عن الأصول – الأجهزة وآلات المصانع، والأثاث – فإنه يشترط لوجوب الزكاة في هذه الأرباح: بلوغ النصاب، وحولان الحول، والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، فإذا حال الحول، ولم يكن الربح بالغا للنصاب، أو كان قد بلغ النصاب لكن تم صرفه قبل حولان الحول، فإنه لا زكاة فيه.

وبهذا يتبين أنه لا زكاة على الأجهزة التي تملكها، ولا زكاة على رأس المال الذي أنشأت به المحل، وإنما الزكاة على المال الذي تحصّله، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن تم إنفاقه قبل حولان الحول فلا زكاة عليك.

وإذا نقص المال، لكنه لم ينقص عن النصاب، فإنك تزكي الباقي إذا مرَّ عليه الحول.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>