للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باع محفظة الأسهم بثمن مؤجل إلى سنة ونصف فهل تلزمه زكاتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي محفظة أسهم، واشتراها مني أحد الإخوة بأجل على أن يعطيني قيمتها بالزيادة بعد سنة ونصف من تاريخ شرائها مني. فكيف أزكيها؟ وهل الزكاة على أصل المحفظة حال شرائها أم القيمة التي سيعطيني إياها المشتري بعد سنة ونصف؟ علماً بأنه قد باع محتويات المحفظة ويقوم بالمضاربة فيها في الأسهم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا بعت محفظة الأسهم بثمن مؤجل، فإن هذا الثمن يكون دَيْناً على المشتري، ويزكى زكاة الدَّين.

ومعلوم أن من كان له دين على آخر، فإن زكاته فيها تفصيل:

فإن كان الدين على مليء باذل، وهو المعترف بالدين القادر على سداده، وجب زكاة المال عند حولان الحول، كما لو كان المال حاصلا باليد.

وإن كان الدين على مماطل أو جاحد، لم تلزم زكاته حتى تقبضه، وتستقبل به حولا جديدا.

وينظر جواب السؤال رقم (١٠٦٤٣٤) .

وبهذا تعلم أن الزكاة تكون على الثمن الذي سيعطى لك، وليس على القيمة الأصلية للمحفظة، لأن هذا الثمن أصبح دَيْناً لك على المشتري، فيزكى زكاة الدَّين كما سبق، سواء قام المشتري ببيع محتويات المحفظة أو لم يقم بذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>