صدم رجلا كان مطعونا بسكين وملقى على الطريق السريع ولم يتمكن من تفاديه
[السُّؤَالُ]
ـ[سائق تاكسي صدم رجلا كان ملقى على الطريق السيار فمات ولكن تبين بعد التحقيق أن المصدوم كان قد تعرض للطعن بالخنجر من طرف عصابة أشرار أرادوا قتله وتغطية الجريمة بحادث مرور , يقول السائق إنه رأى الرجل في ظلمة الليل وهو يتحرك ولكن لم يستطع تجنب صدمه رغم محاولته والآن السائق يسأل هل عليه الدية والكفارة؟ مع أنه لا يدري هل الصدمة هي القاتلة أم الطعنات بالسكين؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان السائق يسير في حدود السرعة المسموح بها، وكان لا يمكنه تفادي الاصطدام بالرجل مع بذل الوسع في ذلك، فلا إثم عليه، ولا يلزمه دية ولا كفارة، سواء مات الرجل من الصدمة أو من الطعن.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٣م، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية:
" أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة " مجملة المجمع الفقهي العدد الثامن، الجزء الثاني ص ٣٧٢.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته "أحكام حوادث السيارات":
"إذا كان الحادث بسبب من المصاب لا حيلة لقائد السيارة فيه، وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: مثل أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكنه الخلاص منها أو يفاجئه شخص برمي نفسه أمامه لا يمكنه تلافي الخطر.
ففي هذه الحال لا ضمان على قائد السيارة، لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته، وعلى قائد السيارة المقابلة الضمان لتعديه بسيره في خط ليس له حق السير فيه" انتهى.