للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم بيع النمر واقتنائه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته؟ وهل يعتبر النمر من القطط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لعدم نفعه.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد، وأنه لا يجوز بيعه.

قال النووي في "المجموع" (٩/٢٨٦) : " القسم الثاني من الحيوان: ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها. قال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة. قال أصحابنا: وفي معناه: السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها، فلا يصح بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها.

قال أصحابنا: ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى.

وقال ابن الهام رحمه الله: " ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال: والفهد والبازي يقبلان التعليم، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى.

فعلى هذا، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى.

"فتح القدير" (٧/١١٨) .

وقال في "كشاف القناع" (٣/١٦٠) : " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى.

ثانيا:

أما اقتناء النمر لغير الصيد، فالظاهر منعه لأمرين:

الأول: ما في تربيته من الإسراف والتبذير، دون فائدة، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما.

الثاني: ما في تربيته من المخاطرة؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم؛ لما فيه من الشر والخبث.

وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه:

قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (٣/٢٥) : " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة.

قال الجمل في حاشيته عليه: " قوله (وما في اقتناء الملوك إلخ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى.

وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة، دون مبالاة بما ينفقه عليها، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة.

والنمر من فصيلة القطط، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق، وينظر: "الموسوعة العربية العالمية".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>