عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة.
رواه البخاري (الحج/١٦٥٤) ومسلم (الحج / ١٢٥٣) .
قال ابن القيم:
اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.
الأولى: عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة ست فصدَّه المشركون عن البيت فنحر البُدْن (أي هديه من الإبل) حيث صُدَّ بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلّوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة.
الثانية: عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته.
الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته.
الرابعة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها....
قال: ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تَزِدْ على أربع.
يراجع " زاد المعاد " ج/٢ ص/٩٠-٩٣
وقال النووي:
قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العُمَر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه (أي الإعتمار في ذي القعدة) من أفجر الفجور كما سبق ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه، والله أعلم.