للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم غسل خرقة الحيض قبل رميها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المرأة تنظيف الثوب الذي تضعه لمنع مرور دم الحيض قبل رميه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم يذكر أحد من أهل العلم – فيما نعلم- أن المرأة ينبغي لها أن تغسل الخرقة التي يكون فيها شيء من دم الحيض قبل إلقائها، بل ظاهر فعل الصحابيات أنهن لم يكن يغسلن هذه الخرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، ولم يرد أنه نهاهن، فقد روى الترمذي (٦١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) وهو حديث صحيح، صححه أحمد ويحي بن معين وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله.

والمقصود بالحِيَض: جَمْعُ حِيْضَةٍ وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي دَمِ الْحَيْضِ.

فالظاهر أنهم كانوا يرمونها ملوثة بالدم، وإلا لم يسأل الصحابة عن طهارة الماء الذي توجد فيه هذه الخرق.

وليس معنى الحديث: أنهم كانوا يلقون هذه الأشياء في البئر عمداً، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأجل من ذلك. وإنما المراد: أن البئر كانت في مسيل بعض الأودية، فيأتي السيل وقد حمل معه هذه الأشياء، فيلقيها في البئر.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>