للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماذا تجتنب المطلقة في طلاقها الرجعي والبائن بينونة كبرى؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدكم أني طلقت زوجي للتو وأريد أن أعرف الواجبات المحددة عليّ خلال فترة الانتظار هذه التي تبلغ ٣ أشهر، وهل يعني ذلك أنه لا يمكنني حتى التحدث إلى الرجال عبر الشبكة الإلكترونية؟ وهل يجوز أن يحضر أصدقاء والدي أو والدتي ليأخذوني ثم يعيدوني مرة أخرى إلى البيت؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

ليس للمرأة أن تطلِّق زوجها، والطلاق إنما يكون من الزوج، والخطاب في كتاب الله تعالى في مسائل الطلاق وأحكامه كان للأزواج وليس للزوجات قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) البقرة/٢٣١، وقال تعالى: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) البقرة/٢٣٦، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/٤٩، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) الطلاق/١.

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) .

رواه ابن ماجه (٢٠٨١) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " (٧ / ١٠٨) .

وما يحصل من مفارقة الزوج برغبة من المرأة ودفعها مالاً مقابل ذلك يسمى " الخلع "، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها أو بما يطلبه الزوج، فيفارقها إذا رغب بذلك، وهو " فسخ " للنكاح وليس طلاقاً، وعدة المرأة فيه حيضة واحدة.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٤٥٦٩)

ثانياً:

إذا تمَّ الخلع فإنها تصير أجنبية عنه مباشرة، لا يحل له أن يخلو بها، وليس له عليها رجعة إلا بعقد ومهرٍ جديدين.

فإذا انتهت عدتها وهي: حيضة واحدة – أو وضع الحمل إن كانت حاملاً – يجوز لها أن تتزوج بمن تشاء وفق الشروط الشرعية بولي وشاهديْ عدل.

أما إن كان الزوج قد طلَّق زوجته طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الخروج من بيتها في عدتها , ولا يجوز له إخراجها إلا أن تنتهي عدتها فتصير أجنبية عنه، والحكمة في ذلك أنه ربما يميل إليها فيرجعها، وهو ما تحث عليه الشريعة، قال تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/١.

وفي أثناء عدتها يجوز لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين له، وأن يكلمها ويخلو بها، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها، أو يكون جماعها بنية الإرجاع.

فإذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها، فإنها تصبح أجنبية عنه، ولا يحل له الخلوة بها، ولا لمسها، ولا النظر إليها.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (٢١٤١٣) و (٣٦٥٤٨) فلينظرا.

وسبق في جواب السؤال (١٢٦٦٧) بيان لجميع أنواع العدات.

ويجب التنبه إلى أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر , الثلاثة أشهر هي عدة الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي أيست من المحيض، وفي الجواب المشار إليه مزيد تفصيل.

ثالثاً:

ولا يجوز خروج المرأة مع الرجال الأجانب عنها , ولا محادثتها لهم عبر الشبكة الإلكترونية، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك وفتاوى أهل العلم في أجوبة الأسئلة (٣٤٨٤١) و (٦٤٥٣) و (١٠٢٢١) .

وعليه: لا تمنع المرأة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها، وإنما المحرَّم عليها أثناء عدتها الرجعية أن تخرج من بيت زوجها وأما خروجها مع الرجال ومحادثتها لهم فحرام في كل الأحوال.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>