للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهر بالتأمين في قنوت النوازل

[السُّؤَالُ]

ـ[عند حدوث النوازل يقوم الإمام بدعاء القنوت، هل يجب على المأمومين أن يأمنوا بصوت مرتفع أم يكفي التأمين بالسر؟ وهل يجوز للإمام تأنيب المصلين لعدم رفع صوتهم بالتأمين خلفه؟ أريد الدليل إذا كان التأمين بصوت مرتفع واجباً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

أولاً:

اختلف الفقهاء في صفة تأمين المأموم على قنوت النوازل:

فذهب الحنفية إلى أنه لا تأمين في قنوت النوازل؛ لأن قنوتها يكون سرا إلا إذا جهر الإمام بالقنوت.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر بالتأمين في قنوت النازلة.

وأما المالكية فلا يشرع عندهم قنوت النوازل أصلا، والتأمين تابع للقنوت، فإذا سقط المتبوع علم سقوط التابع.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (١/١١٦) .

قال في "مغني المحتاج" (١/٣٦١) : " فائدة: يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع: أربعة مواضع تأمين: يؤمن مع تأمين الإمام (يعني: بعد قراءة الفاتحة) , وفي دعائه في قنوت الصبح , وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان , وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس , وإذا فتح عليه (يعني: إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن وصحح له المأموم) " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به، وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضاً؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ: أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه. ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ.

وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة " انتهى من "الشرح الممتع" (٤/٤٧) .

وبهذا يعلم أن الإمام إذا جهر بالقنوت شرع للمأموم الجهر بالتأمين، لكن لا ينبغي المبالغة في الجهر، بما يتنافى مع الخشوع والسكينة كما يفعله بعض الناس، فيرفعون أصواتهم كأنهم في تظاهرة وليسوا في صلاة.

ولا يجب الجهر بالتأمين، بل يستحب، كما لا يجب التأمين نفسه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>