للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا نوع من اللقطة فقدم بوصفها كلقطة المال؛ ولأنه يدل على سبق يده عليه فإن وصفاه جميعا بما تقدم أقرع بينهما؛ لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر» (١).

° وجه القول بتقديم صاحب العلامة:

الوجه الأول:

القياس على لقطة المال، فإن اللقيط نوع من اللقطة، وإذا كان النبي - عليه السلام - قد قضى في اللقطة لمن عرف وعاءها وعفاصها، فهذا مثله، وقد قدمنا في باب اللقطة الخلاف في دفعها بالعلامة دون البينة، وذكرنا أدلتهم هناك، فأغنى عن إعادتها هنا، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن وصف العلامة المستورة دليل على سبق يده عليه، والله أعلم.

القول الثاني:

اختار بعض الحنابلة إلى عدم الترجيح بالوصف.

° وجه هذا القول:

القياس على ما إذا ادعيا عينًا، ووصف أحدهما فيها علامات خفية (٢).

ونوقش هذا:

بأن قياس اللقيط على اللقطة أولى من قياس اللقيط على غيره من الأعيان،


(١) كشاف القناع (٤/ ٢٣١).
(٢) الإنصاف (٦/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>