للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المهذب: «فإن كانت بينة أحدهما أقدم تاريخاً قضى له لأنه قد ثبت له السبق إلى الالتقاط» (١).

وفي المبدع: «فإن كان لكل منهما بينة قدم أسبقهما تاريخيًا» (٢).

الصورة الثانية:

أن يستوي تاريخ البينتين، أو تكون كل واحدة منهما مطلقة، أو أرخت إحدى البينتين وأطلقت الأخرى، فهنا البينتان متعارضتان:

[م-٢٠٦٥] وقد اختلف العلماء في الحكم إذا تعارضت البينتان على قولين:

القول الأول:

أنهما يسقطان لتعارضهما، فيصير الحكم كمن لا بينة لهما، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية والحنابلة. وقد تقدم الحكم إذا لم يكن لهما بينة.

قال الإسنوي في تخريج الفروع على الأصول: «إذا تنازع رجلان في طفل، فقال كل منهما: أنا التقطته دون ذاك، وهو في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه، وأقاما بينتين مطلقتين، أو مقيدتين بوقت واحد، أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فقد تعارضت البينتان وتساقطتا وحينئذ فيجعله الحاكم عند من يرى منهما أو من غيرهما» (٣).

القول الثاني:

أنهما يستعملان، وإذا استعملت البينتان، فيرى الحنابلة: أنه يقرع بينها.


(١) المهذب (١/ ٤٣٦).
(٢) المبدع (٥/ ٢٩٩).
(٣) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>