للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثالثة:

أن يلتقطه مسلم في بلاد الكفار، أو في مكان خاص بهم.

الحال الرابعة:

أن يلتقطه كافر في بلاد المسلمين أو في مكان خاص بهم.

فالحكم في هاتين الحالتين موضع خلاف عند الحنفية على أربع روايات أسوقها حسب شهرتها وقوتها في مذهب الحنفية:

الرواية الأولى:

أن الحكم للمكان، وهو ظاهر الرواية في مذهب الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع (١).

وعليه: فإن وجد في بلاد المسلمين أو في مكان خاص بهم حكم بإسلامه، أو وجد في بلاد الكفار أو في مكان خاص بهم حكم بكفره، سواء كان الملتقط مسلمًا أو كافرًا.

° وجه هذه الرواية:

الوجه الأول:

أن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة وكذلك العكس.


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣١)، بدائع الصنائع (٦/ ١٩٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣)، المبسوط (١٠/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>