للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإنصاف: «وإن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به، مسلمًا كان أو كافرًا، رجلا كان أو امرأة، حيًا كان اللقيط أو ميتا» (١).

° دليل من قال: يثبت النسب بمجرد الدعوى.

الدليل الأول:

أشار إمام الحرمين إلى وجود إجماع في المسألة، وسوف أنقل عبارته في الدليل التالي إن شاء الله تعالى، كما حكاه غيره من الشافعية (٢).

وقال ابن قدامة: «أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه، فينظر؛ فإن كان المدعي رجلًا مسلمًا حرًا، لحق نسبه به، بغير خلاف بين أهل العلم، إذا أمكن أن يكون منه» (٣).

الدليل الثاني:

أن إقامة البينة على النسب عسير، فلو لم يحصل بالدعوى لضاعت الأنساب.

قال إمام الحرمين: «وهذا مع كونه مجمعًا عليه مستند إلى طرف من المعنى، وهو أن الإشهاد على النسب وسببه عسر، فلو لم يحصل بالدعوى، لضاعت الأنساب» (٤).

ويناقش:

بأن الإجماع لا يثبت مع مخالفة المالكية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) الإنصاف (٦/ ٤٥٢).
(٢) انظر نهاية المطلب (٨/ ٥٤٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٦٠).
(٣) المغني (٦/ ٤٣).
(٤) نهاية المطلب (٨/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>