للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألحق الحنابلة بذات الزوج في وجوب البينة المرأة إذا كان لها إخوة ونسب معروف، فإنها لا تصدق إلا ببينة (١).

° حجة هذا القول:

أن المرأة إذا لم تكن ذات زوج قبلت دعواها بلا بينة كالرجل؛ حيث لا ضرر يقع على زوجها، ولأنها قد تلد حيث لا يشهدها نسوة معتمدات من أهل قبول الشهادة، وأما إن كانت ذات زوج لم تقبل دعواها بلا بينة أو رضا الزوج؛ لأن في ذلك إضرارًا بالزوج بكون امرأته قد وطئت بزنا أو شبهة.

القول الثالث:

إذا ادعته المرأة الحرة قبلت دعواها، ولحقه نسبها، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية، وقول ابن حزم من الظاهرية (٢).

قال في الإنصاف: «وإن أقرت به امرأة ألحق بها هذا المذهب، وعليه الأصحاب. قال الحارثي: هذا المذهب عند الأصحاب» (٣).

فعلى هذه الرواية يلحق بها دون زوجها؛ لأنه لا يجوز أن يلحقه نسب ولد لم يقر به.

° وجه هذا القول:

أن المرأة أحد الأبوين، فيثبت النسب بدعواها، كالأب، ولأنه يمكن أن


(١) روضة الطالبين (٤٣٨)، المهذب (١/ ٤٣٧)، نهاية المطلب (٨/ ٥٥٦)، المغني (٦/ ٤٤).
(٢) الإنصاف (٦/ ٤٥٣)، المغني (٦/ ٤٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٨).
(٣) الإنصاف (٦/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>