للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يقدم الملتقط على غيره؛ لأنهما متساويان في الدعوى، وهذا مذهب الشافعية (١).

قال النووي في الروضة: «ادعى نسب اللقيط اثنان، ففيه صور: ...

الثالثة: اختص أحدهما بيد، نظر، فإن كان صاحب اليد هو الملتقط لم يقدم؛ لأن اليد لا تدل على النسب» (٢).

° وجه قول الشافعية:

أن التنازع لو كان في الحضانة أو في الملك دلت اليد على الترجيح، وأما التنازع في النسب فلا يدل وضع اليد على ثبوت النسب.

القول الثالث:

إذا ادعاه رجلان، وكان اللقيط في يد أحدهما، فإن أقام أحدهما بينة قدم ذو البينة، وإن أقاما بينتين قدمت بينة الخارج على الداخل، والداخل هو من كان اللقيط في يده قياسًا على المال.

لأن الخارج هو المدعي، ومن في يده اللقيط هو المدعى عليه، ولا ينظر إلى حجة المدعى عليه إذا أقام المدعي بينة على دعواه.

فإن تساويا بالبينة، وكان اللقيط في أيديهما، أو تساويا في عدمها عرض


(١) روضة الطالبين (٥/ ٤٣٩)، الوسيط (٤/ ٣١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٢٨)، أسنى المطالب (٢/ ٥٠٢)، الحاوي الكبير (٨/ ٥٣).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>