للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه هذا القول:

أن الملك في مال اللقيط تبع لليد، وهذا لم تثبت يد اللقيط عليه، حيث لم يتصل به.

القول الثاني:

أنه ملك للقيط، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية (١).

قال ابن قدامة: «وإن كان قريبًا منه، كثوب موضوع إلى جانبه، ففيه وجهان،

أحدهما: ليس هو له؛ لأنه منفصل عنه، فهو كالبعيد.

والثاني: هو له. وهو أصح؛ لأن الظاهر أنه ترك له، فهو له بمنزلة ما هو تحته، ولأن القريب من البالغ يكون في يده، ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق ومتاعه بقربه، ويحكم بأنه في يده، والحمال إذا جلس للاستراحة، ترك حمله قريبًا منه» (٢).

° الراجح:

أن ما قرب يعطى حكم ما اتصل إلا أن يدعي أحد أنه له.


(١) روضة الطالبين (٥/ ٤٢٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٨)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٢)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٥)، الإنصاف (٦/ ٤٣٦)، المغني (٦/ ٣٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٤).
(٢) المغني (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>