للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الباجي: «تأول مالك قول عمر لك ولاؤه أي قد جعلت لك أن تتولى تربيته والقيام بأمره وأنت أحق به من غيرك» (١).

وقال ابن قدامة: «يحتمل أن عمر رضي الله عنه عنى بقوله: ولك ولاؤه: أي لك ولايته، والقيام به، وحفظه. لذلك ذكره عقيب قول عريفه: إنه رجل صالح. وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه، لكونه مأمونًا عليه دون الميراث» (٢).

الدليل الثالث:

أن بيت المال يملك كل مال لا مالك له ولا وارث، وإن لم يكن لقيطًا، ومال اللقيط إذا مات كذلك.

القول الثالث:

أن ميراث اللقيط لملتقطه، وبه قال سفيان وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (٣).

° دليل من قال: يرثه ملتقطه:

الدليل الأول:

(ث-٣٢٠) روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب،

عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: «ما حملك على أخذ هذه النسمة»؟ فقال: وجدتها


(١) المنتقى للباجي (٦/ ٤).
(٢) المغني (٦/ ٣٩).
(٣) الإنصاف (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، مسائل أحمد رواية الكوسج (٣١٣٦)، تهذيب السنن لابن القيم (٤/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>