(٢) هكذا رواه علي بن محمد عن يحيى بن آدم، وقد رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٨٠) حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم به، بلفظ: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. وعلى هذا أكثر الرواة. فقد رواه الترمذي (٦٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٤)، من طريق الأسود بن عامر.
ورواه الترمذي (٦٦٠)، والدارمي (١٦٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٩٧٩) من طريق محمد بن الطفيل. ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ٨٠) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٧) من طريق أسد بن موسى ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٤٨) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني. ورواه الدارقطني (٢/ ١٢٥) من طريق بشر بن الوليد. كلهم رووه عن شريك، عن أبي حمزة به. بلفظ: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (٩٧٩) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة به. وهذه متابعة من حماد بن سلمة لشريك، فخرج شريك من عهدته، وصار الحديث مداره على أبي حمزة. فأخشى أن يكون لفظ ابن ماجه قد انقلب على الراوي، فبدلاً من أن يقول: إن في المال لحقًا سوى الزكاة، قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد اعتبر الحافظ ابن حجر أن الحديث مضطرب، وهذا يعني عدم الترجيح بين اللفظين: فقال ابن حجر في التمثيل لاضطراب المتن، قال: «ومنه أيضًا حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. فهذا حديث قد اضطرب في لفظه ومعناه، فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل ... ». قلت: لا يمكن القول بأن الطريقين واحد، فالرواة كلهم رووه عن شريك بلفظ: إن في المال لحقًا سوى الزكاة، إلا ما ذكره ابن ماجه عن يحيى بن آدم، عن شريك، وقد اختلف على يحيى بن آدم، فروي الطبري عن أبي كريب، عن يحيى بن آدم بما يوافق رواية الجماعة، فلا يمكن أن يقال إن روية يحيى بن آدم عن شريك مساوية لرواية جمع من الرواة عن شريك، كيف وقد اختلف على يحيى بن آدم. فالترجيح في الحديث ـ والله أعلم ـ أن يقال: إن المعروف من الحديث لفظ: إن في المال لحقًا سوى الزكاة، وهو بهذا اللفظ ليس فيه دليل على وجوب العارية.