للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في العناية شرح الهداية: «وتصح بقوله: أعرتك؛ لأنه صريح فيه» (١).

وقال الكاساني: «أما لفظ الإعارة فصريح في بابها ... » (٢).

فقوله: (في بابها) يفهم منه أن لفظ العارية وإن كان صريحًا في بابه فقد تكون من ألفاظ الكنايات في غير باب العارية إذا لم يجد نفاذا في موضوعه، فلفظ العتق صريح في بابه، ولا نفاذ له إذا استعمل في الزوجة، فكان كناية عن طلاقها.

جاء في تحفة المحتاج: «ويظهر فيما اشتهر من استعمال لفظ العارية هنا أنه فيما لا تصح إعارته كناية؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه وفي غيره ليس كناية؛ لأنه صريح في بابه ووجد نفاذا في موضوعه» (٣).

أما إذا وجد الصريح نفاذًا في بابه فلا يكون كناية عن غيره.

قال الزركشي في القواعد: «الصريح في إذا وجد نفاذًا في موضوعه لا يكون كناية في غيره، ومعنى وجد نفاذًا: أي أمكن تنفيذه .... وهذا كالطلاق لا يكون ظهارًا وفسخًا بالنية، وبالعكس، فلو قال: وهبت منك، ونوى الوصية، لا تكون وصية في الأصح؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح: وهو التمليك الناجز» (٤).


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٨٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧٨) و (٨/ ٣٨٥).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٤).
(٣) تحفة المحتاج (٥/ ٣٩).
(٤) المنثور في القواعد (٢/ ٣١١)، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٩٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>