للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإجارة فاسدة غير مضمونة، وهذا تصريح بأن الإعارة كناية في عقد الإجارة، والفساد جاء من اشتراط العارية في العقد» (١).

وإذا كانت الإعارة كناية في غير بابها، فإن القرض إذا استعمل في غير بابه كان كناية في العارية.

فإذا قال: أقرضتك هذا الثوب تلبسه يومًا واحدًا، أو أقرضتك هذه الدار تسكنها سنة، فالقرض صريح في باب القرض، لكنه إذا لم يجد نفاذًا في موضوعه كان كناية في غيره، فيكون هنا كناية في العارية، فدل على قبول العارية ألفاظ الكناية (٢).

القول الثاني:

ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا كناية للعارية لفظًا (٣).

ذكره في تحفة المحتاج، ولم يقبله، جاء فيه: «ظاهر كلامهم أن هذه الألفاظ كلها ونحوها صرائح، وأنه لا كناية للعارية لفظًا وفيه وقفة، ولو قيل: إن نحو خذه، أو ارتفق به كناية ـ يعني في العارية ـ لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكناية في غير ذلك» (٤).

وهذا هو المتعين، والله أعلم.

* * *


(١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٣).
(٢) انظر الفتاوى الهندية (٤/ ٣٦٣).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ١٢٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٤١٨)، حاشية البجيرمي (٣/ ٩٩).
(٤) تحفة المحتاج (٥/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>