للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الحنابلة ما إذا علق الإيجاب على مشيئة الله، كما لو قال: أعرتك إن شاء الله. وقد ذكرت هذه الصورة في تعليق عقد البيع.

القول الثاني:

تصح إضافة العارية دون تعليقها، وهو قول في مذهب الحنفية (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «تبطل إضافة الإعارة، بأن قال: إذا جاء غد فقد أعرتك؛ لأنها تمليك المنفعة، وقيل تجوز، ولو قال أعرتك غدًا تصح» (٢).

فالمثال الأول: تعليق، لهذا أبطله، والمثال الثاني: إضافة، لهذا صححه.

القول الثالث:

صحة تعليق العارية، وهو قول في مذهب الحنفية، ويمكن تخريجه على صحة تعليق الوقف عند المالكية؛ لأن الوقف من عقود الهبات خاصة إذا كان على معين، ولهذا لم يشترط فيه البر، وقال بعض الشافعية بصحة تعليق الإعارة، وصحح الحارثي وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل، وإذا صح ذلك في الهبة صح في العارية؛ لأن كلًا منهما تمليك بلا عوض، إلا أن الهبة في الأعيان والعارية في المنافع، وهذا لا يشكل فرقًا (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٨، ٢٥٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٦).
(٣) الإلتزامات للحطاب (١/ ١٨٠)، مواهب الجليل (٦/ ٣٢)، الشرح الكبير (٤/ ٨٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٧)، الخرشي (٧/ ٩١)، الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، منح الجليل (٨/ ١٤٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٦)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٥/ ٤٢٠)، روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، فتح العزيز (١٠/ ١٣٩)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٥)، الإنصاف (٧/ ٢٣)، أعلام الموقعين (٤/ ١٠٢)، أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٥٢)، وانظر معايير المحاسبة والمراجعة، طبعة ١٩٩٧، ص ٣١١ ـ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>