للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

أن إعارة الفضولي كبيعه، موقوف على إجازة المالك، فإن أجازها نفذ، وإن ردها بطلت، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (١).

جاء في حاشية الدسوقي «ذكر بعضهم أن وقفه وصدقته وعتقه كبيعه في أن كلًا صحيح غير لازم، فإن أمضاه المالك مضى، وإن رده رده، واختاره شيخنا العدوي؛ لأن المالك إذا أجازه كان في الحقيقة صادرًا عنه» (٢).

القول الثاني:

الفرق بين بيع الفضولي وبين تبرعه من إعارة وهبة، وصدقة، ووقف، فيصح البيع موقوفًا على إجازة المالك، ولا يصح تبرع الفضولي. وهذا مذهب المالكية (٣).

جاء في حاشية الدسوقي: «خرج بقوله (مالك) الفضولي، فإعارته لملك الغير غير صحيحة: أي غير منعقدة كهبته، ووقفه، وسائر ما أخرجه بغير عوض، أما ما أخرجه بعوض كبيعه فإنه صحيح منعقد لكن يتوقف لزومه على رضا مالكه» (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١١٩)، فتح القدير (٧/ ٦٨)، البحر الرائق (٦/ ١٦٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، الإنصاف (٤/ ٢٨٣) و (٨/ ٦٧)، المحلى (٤/ ٤٣٤).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٩٨).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٣).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>