للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في ذكره شروط المعير: «أن يكون مالكًا لمنفعة المعار، وإن لم يكن مالكا للعين؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين، فتصح من مكتر لا من مستعير؛ لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع فلا يملك نقل الإباحة» (١).

وقال ابن مفلح في الفروع: «وله ـ يعني المستأجر ـ الإعارة لقائم مقامه» (٢).

وفي كشاف القناع: «وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإعارة أو غيرها؛ لأنه ملك المنفعة بالعقد، فكان له التسلط على استيفائها بنفسه ونائبه» (٣).

* * *


(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٣٠٥).
(٢) الفروع (٤/ ٤٤٥)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٠١).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>