للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح إجارته على الصحيح، والفحل تجوز إعارته للضراب، ولا تجوز إجارته للضراب على الصحيح. وقد بحثت مسألة ضراب الفحل في عقد البيع.

ولا يكفي أن تكون المنفعة مباحة بذاتها، بل لا بد أن تكون المنفعة مباحة للمستعير، فلا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر ليخدمه، وإن كانت الخدمة مباحة بذاتها، ولكنها للمستعير ليست مباحة، ولا إعارة المرأة الجميلة لرجل غير محرمها إن كان يخلو بها؛ لأنه لا يؤمن عليها، وتجوز إعارتها لامرأة، ولذي محرمها، ولا تجوز إعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر، أو يبيعه فيها، ونحو ذلك، وإن كانت منفعة الدار مباحة.

قال في الإنصاف: «وهذا التحريم لعارض» (١).

وخرج باشتراط أن تكون المنفعة مباحة شيئان:

الأول: ما لا منفعة فيه، فهذا لا تصح إعارته؛ لأن الإعارة دائرة على بذل المنفعة دون الرقبة، وما لا منفعة فيه في حكم المعدوم في باب العارية.

جاء في الدر المختار: «وشرطها: قابلية المستعار للانتفاع» (٢).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحًا للانتفاع به، بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار، ولا استعارته» (٣).

وجاء في الشرح الصغير: «الثالث: المستعار: وهو ذو منفعة مباحة» (٤).


(١) الإنصاف (٦/ ١٠٢).
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦٧٧)، وانظر البحر الرائق (٧/ ٢٨٠).
(٣) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٠٨).
(٤) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>