للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مجلة الأحكام العدلية: «القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض» (١).

وقال الزركشي في القواعد الفقهية: «وأما العارية فيتجه أن يقال: إنها هبة للمنافع فلا تملك بدون القبض، وإن قلنا: إباحة فلا تملك كطعام الضيف» (٢).

وقال ابن رجب في القواعد: «وأما العارية فلا تملك بدون القبض، إن قيل: إنها هبة منفعة.

وخرج القاضي فيها رواية أخرى أنها تملك بمجرد العقد كهبة الأعيان، وتلزم إذا كانت مؤقتة. وإن قيل: هي إباحة فلا يحصل الملك فيها بحال بل يستوفى على ملك المالك كطعام الضيف.

قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فكما يقال إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب فهذا بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم انتهى» (٣).

القول الثاني:

أن العارية تملك بمجرد القول، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٦).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٤٠٧).
(٣) القواعد لابن رجب (ص:٧٩).
(٤) المدونة (٦/ ١٦٧)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٣١٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٧٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٤)، القواعد لابن رجب (ص:٧٩) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>