للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه لكان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا .... فدل أن المنحة غير إعطاء الرقاب؛ لأن إعطاء الرقاب قد تضمنته الزكاة، فدلت هذه الآثار على أن المنيحة التى حض النبى - صلى الله عليه وسلم - أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام، هى تمليك المنافع لا تمليك الرقاب» (١).

وأما إعارة الطعام فلا يصح أن يكون بذله من باب الإعارة؛ ذلك أن منفعته في أكله، فلا تبقى عينه، فإذا قال: أعرتك هذا الطعام كان ذلك كناية عن قرضه، لأنه يأكله ويرد بدله، وهذا حقيقة القرض، وإذا قال: منحتك إياه كان هبة؛ لأن لفظ المنيحة يصح استعماله في الإعارة وفي الهبة، فإن أضافه إلى ما تبقى عينه بعد استعماله كان عارية، وإن استعمله فيما يستهلك كان هبة.

جاء في الجوهرة النيرة: «ومن شرطها: أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها، حتى لا تكون عارية الدراهم الدنانير والفلوس إلا قرضًا» (٢).

وفي تبيين الحقائق: «إذا قال: منحتك، إن كان مضافًا إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين يكون إعارة، وإن أضاف إلى ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدراهم، والطعام يكون هبة» (٣).

وقال الخرشي: «شرط صحة العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها» (٤).


(١) شرح البخاري لابن بطال (٧/ ١٥١).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٠)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٣٦٣).
(٣) تبيين الحقائق (٥/ ٨٤).
(٤) شرح الخرشي (٦/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>