للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث (١)، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.

وقد بحثت أدلة المسألة في عقد البيع عند الكلام على حق الجوار، فارجع إليه إن شئت، وقد رجحت وجوب بذل الجدار للجار إذا احتاج الجار إليه، ولم يكن في ذلك ضرر على صاحب الجدار، والله أعلم.

* * *


(١) فتح الباري (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>