للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك ..... فإن قلنا: لا إياب له بها سلمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه فإن خالف ضمن» (١).

وقال ابن قدامة: «وإذا استعار دابة ليركبها جاز .... فإذا استعارها إلى طبرية، فتجاوز إلى القدس فعليه أجرة ما بين طبرية والقدس خاصة» (٢).

وفي مطالب أولي النهى: «يلزم المستعير أجرة مثلٍ لقدر زائد على مدة أو مسافة فقط؛ لحصول التعدي في الزائد، دون ما قبله» (٣).

ومذهب الشافعية والحنابلة أقرب للصواب، والله أعلم.

* * *


(١) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٠).
(٢) المغني (٥/ ١٣٥).
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>