للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الجوهرة النيرة: «المؤجر إذا اشرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار، حتى يستوفي الأجرة؛ لأن المنافع كالمبيع، والأجرة كالثمن، فكما وجب حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن، فكذلك يجب حبس المنافع حتى يستوفي الأجرة المعجلة» (١).

[م-٢٢٦] واختلف العلماء فيمن استحق جعلًا، هل له أن يحبس ما في يده حتى يستلم الجعل؟

فذهب الحنفية إلى أن له الحق في حبس ما في يده حتى يستلم الجعل، كما له الحق في حبس اللقطة حتى يأخذ الملتقط ما أنفقه عليها، كحبس المبيع لأجل الثمن (٢).

جاء في فتح القدير: « .... له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل، بمنزلة البائع بحبس المبيع» (٣).

وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة، جاء في روضة الطالبين: «إذا رد الآبق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق» (٤).

وقد بحثت هذه المسألة في عقد الجعالة، فلله الحمد.

* * *


(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٦٦).
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٧).
(٣) فتح القدير (٦/ ١٣٨).
(٤) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>