ونازع الأكثرون فيه، وقالوا: هذا الخلاف مفروض فيما إذا كان نزاعهما في مجرد الابتداء، وكان كل واحد يبذل ما عليه، ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأما إذا لم يبذل البائع المبيع، وأراد حبسه خوفًا من تعذر الثمن فله ذلك بلا خلاف، وكذلك للمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر المبيع، وبهذا صرح الشيخ أبو حامد والماوردي». وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٣٠٥). (٢) المغني (٤/ ٩١)، وجاء في المحرر (١/ ٣٣٣): «وإذا تشاحنا في التسليم، والثمن عين نصب عدل، فقبض منهما، ثم أقبضهما، وإن كان دينًا فليس للبائع حبس المبيع على قبضه، نص عليه، وقيل: له ذلك». وجاء فيه أيضًا (٤/ ٢٤٧): «وروي عن أحمد أنه قال: إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب، ولا يكون رهنًا إلا أن يكون شرط عليه في نفس البيع». وجاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧): «ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه»، وهناك قول آخر يقابل المشهور: أن له الحق في حبس المبيع، وقد أشرنا له فيما تقدم.