للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كنا في بلد تعارف أهله على عدم أكل حوايا الذبيحة ورأسها وأطرافها لم تكن هذه الأشياء مالًا عندهم، وإن كانت هذه الأعيان فيها منافع مباحة.

وبناء عليه فإذا ترك الناس تمول بعض الأعيان فقدت ماليتها، فإذا رجع الناس إلى تمولها أصبحت مالًا.

قال ابن عابدين: «والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم» (١).

وقال في المبسوط «وإنما تنبني المالية على التمول» (٢).

وهذا فيه حصر ثبوت المالية على التمول.

وقال أيضًا: «وإنما تعرف مالية الشيء بالتمول» (٣).

وقال أيضًا: «والمقصود بالمال التمول ... » (٤).

وعلل الكاساني من الحنفية عدم القطع في سرقة المصحف؛ بأنه يدخر لا للتمول، بل للقراءة، والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل به (٥).

وقال ابن نجيم: «فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالًا كحبة حنطة» (٦).

وفي أسنى المطالب «وكل متمول مال ... » (٧).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(٢) المبسوط (٥/ ٤٠).
(٣) ١ لمرجع السابق (١١/ ٧٨).
(٤) المبسوط (٢٧/ ٣١).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ٦٨).
(٦) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٧) أسنى المطالب (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>