للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أن يقول: بعتكه على أن أربح في كل عشرة درهمًا (١).

وهذه الصورة وقع خلاف بين أهل العلم في كراهتها وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا تحرير الكلام فيها.

وهل يلزم في بيع المرابحة أن يكون المالك قد ملكه بالشراء.

قال في الدر المختار في تعريف المرابحة: هي «بيع ما ملكه من العروض، ولو بهبة، أو إرث، أو وصية، أو غصب، فإنه إذا ثمنه بما قام عليه .... ثم باعه مرابحة جاز» (٢).

وخالف في ذلك المالكية، جاء في المنتقى للباجي: «قوله - يعني الإمام مالك - وإن باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار، يريد قامت عليه بابتياع مكايسةٍ واجتهادٍ؛ لأن بيع المرابحة مخصوص بما ملكه البائع بذلك، دون ما ملكه بميراث، أو هبة، أو صدقة، فإن ملكه بشيء من ذلك لم ينبغ له أن يبيع مرابحة ... » (٣).

وجاء في تحفة الفقهاء: «الأصل في بيع المرابحة أنه مبني على الأمانة، فإنه بيع بالثمن الأول بقول البائع، من غير بينة، ولا استحلاف، فيجب صيانته عن حقيقة الخيانة، وشبهها، فإذا ظهرت الخيانة يجب رده، كالشاهد يجب قبول قوله، فإذا ظهرت الخيانة يرد قوله» (٤).

ولا يعتبر من بيع المرابحة لو باعه بمثل ما اشتراه به، وزيادة معلومة مع


(١) أسنى المطالب (٢/ ٩٢)، الإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٣).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ٥١).
(٤) تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>