للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال: ما يمكن تملكه، وكان ذا منفعة مباحة مطلقًا، واعتاد الناس أو بعضهم تموله.

وقولي: منفعة مباحة مطلقًا ليخرج بذلك ما كانت منفعة مباحة بقيد الحاجة كاقتناء الكلب، أو بقيد الضرورة كتناول الميتة.

ونختم هذا الفصل ببعض الضوابط والقواعد:

المال لا يثبت إلا بالتمول، والتمول مرده إلى العرف والعادة بشرط ألا ينهى الشارع عن تموله.

أو بعبارة أخرى: ما اعتاد الناس تموله، ولم ينه الشارع عنه، فهو مال.

وما ترك الناس تموله فقد ماليته.

قد تكون العين مالًا عند أناس، وليست مالًا عند آخرين بحسب قيام التمول من عدمه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>