فقد رواه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عبيد الله. ورواه أحمد (٣/ ٣٣٩، ٣٤٩)، وابن ماجه (٢١٦١)، والطحاوي (٤/ ٥٢)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء. كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء. رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٤٨) وأبو داود (١٤٧٩) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩) من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق إلا أنه قد توبع، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (١٢٥٩)، والدراقطني (٣/ ٧٢) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب. ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (٩/ ٢٧). وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٢٣). ورواه أحمد (٣/ ٣٥٣) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية. وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (١٠/ ٦). وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. المرجع السابق. وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق. وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق. وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (٥/ ٢٨١). وفي التقريب: صدوق يهم. ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى =