للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقولنا: (ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له، وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك (١).

هذا هو تعريف الحنفية للذمة، فهو وصف قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات.

وخالفهم آخرون، فلم يروا أن الذمة وصف مقدر، وإنما الذمة: هي النفس والذات، فإذا قيل: ثبت المال في ذمة فلا ن، وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، وشغلت ذمته، فالمراد بذمته: ذاته، ونفسه؛ لأن الذمة في اللغة: العهد والأمانة، ومحلها: النفس، فسمي محلها باسمها (٢).

كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:

الأمر الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع والشراء والإجارة.

الأمر الثاني: ما ثبت عن طريق الاستهلاك كالإتلاف مثلًا.

الأمر الثالث: ما ثبت عن طريق القرض.

فالدين أعم من القرض، فكل قرض دين، وليس العكس.

وقال ابن نجيم: الدين «لزوم حق في الذمة» (٣).

وهذا أحسنها؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد. ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور والكفارات، وصدقة الفطر ... (٤).


(١) انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).
(٢) انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - نزيه حماد (ص: ١٧٣).
(٣) فتح الغفار بشرح المنار (٣/ ٢٠)، وانظر شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٤) الموسوعة الكويتية (٢١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>