للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول في مذهب المالكية (١).

وقيل: أن يكون هناك أثواب، فأي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو مبيع بكذا، وهذا تفسير ابن الهمام من الحنفية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغه الحصاة إذا رميتها بكذا، وهذا وجه في مذهب الشافعية (٦)،


(١) قال ابن رشد في المقدمات (٢/ ٧٢): «بيع الحصاة: وهو أن يساوم الرجل الرجل في سلعة، وبيد أحدهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطت الحصاة من يدي فقد وجب البيع بيني وبينك».
(٢) فتح القدير (٦/ ٤١٧)، وانظر البحر الرائق (٦/ ٨٣).
(٣) أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٧١)، الخرشي (٥/ ٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٦ - ٥٧)، مقدمات ابن رشد (٢/ ٧٢).
(٤) قال النووي في المجموع (٩/ ٤١٦): «أما بيع الحصاة، ففيه تأويلات:
أحدها: أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة.
والثاني: أن يقول: بعتكه على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا، وهو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا والبيع باطل على جميع التأويلات». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٩٧).
(٥) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٤٦): «ومن البيوع المنهي عنها بيع الحصاة ... واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم.
وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. وكل هذه البيوع فاسدة; لما فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه خلافًا». وانظر كشاف القناع (٣/ ١٦٧)،
(٦) المجموع (٩/ ٤١٦) وسبق نقل نص كلامه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>