(٢) فتح القدير (٦/ ٤١٧)، وانظر البحر الرائق (٦/ ٨٣). (٣) أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٧١)، الخرشي (٥/ ٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٦ - ٥٧)، مقدمات ابن رشد (٢/ ٧٢). (٤) قال النووي في المجموع (٩/ ٤١٦): «أما بيع الحصاة، ففيه تأويلات: أحدها: أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعتكه على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا، وهو إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع لك بكذا والبيع باطل على جميع التأويلات». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٩٧). (٥) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٤٦): «ومن البيوع المنهي عنها بيع الحصاة ... واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. وكل هذه البيوع فاسدة; لما فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه خلافًا». وانظر كشاف القناع (٣/ ١٦٧)، (٦) المجموع (٩/ ٤١٦) وسبق نقل نص كلامه قبل قليل.