للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تقضي بأن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة ١٠% للمؤمن لهم، وأما الباقي، وهو ما يعادل ٩٠% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين (ملاك الشركة) نتيجة تعرض حقوقهم لمخاطر التأمين.

وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. إذا علم ذلك نأتي إلى حكم التأمين التعاوني بالصورة المفترضة.

[ن-٢٧] اختلف العلماء في حكم التأمين التعاوني.

فذهب الأكثرون إلى إباحة التأمين التعاوني، وعلى رأسهم: هيئة كبار العلماء في السعودية (١)، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٢)، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٣)، وبه صدر قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية (٤).

كما أن كل من أباح التأمين التجاري، فقد أباح التأمين التعاوني.


(١) انظر قرار هيئة كبار العلماء رقم (٥/ ١٠) وتاريخ ٤/ ٤/١٣٩٧ هـ.
(٢) انظر قرار المجمع رقم (٢) بشأن التأمين وإعادة التأمين منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني (٢/ ٧٣١).
(٣) جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته المنعقدة في ١٠ شعبان ١٣٩٨ هـ بمكة المكرمة ما نصه: «قرر المجلس بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في جواز التأمين التعاوني بدلًا من التأمين التجاري المحرم ... ».
(٤) انظر قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، عام ١٣٨٥ هـ، وانظر فقه النوازل للجيزاني (٣/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>