للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب آخرون إلى أنه حق مالي (١).

واختلف القائلون بأنه حق مالي: هل هذا يعني أنه من حقوق الملكية، أو من حقوق الاحتكار.

فذهب بعض القانونيين إلى أنه من أقدس حقوق الملكية.

وعلل ذلك:

إذا كانت الملكية تطلق على استحواذ الإنسان على أشياء مادية قد لا تكون من نتاج عقله ولا من صنع يده، فإن إطلاق الملكية على نتاج ذهن الإنسان وتفكيره أولى، فهي تتصل بالصميم من نفسه، وتظهر فيها شخصيته، واعتزازه بها، وحرصه عليها، أكثر من حرصه على ملكية أمور مادية لم يكن من نتاجه، ولا من عمل فكره.

وذهب آخرون إلى أنه ليس من حقوق الملكية، وإن كان له حق في الجزاء المالي على عمله، ولكن هذا الجزاء ليس هو الملكية التي تتنافى طبيعتها مع طبيعة الفكر، بل هو الحق المالي للمؤلف أو المخترع في احتكاره، واستثمار فكره لمدة معقولة.

فالملكية: حق استئثار مؤبد، في حين أن حق المؤلف أو المخترع حق استغلال مؤقت.

والملكية تؤتي ثمارها بالاستحواذ عليها، والاستئثار بها.

أما الفكر فعلى النقيض من ذلك إنما يؤتي ثماره بالانتشار، وليس


(١) ذهب إلى ذلك مجموعة من أهل العلم، على رأسهم المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وسوف أنقل قراره بإذن الله. وانظر كتاب الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - السالوس (٢/ ٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>