(٢) عمدة القارئ (١٨/ ٣٣٤)، وقال في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٣١): «وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع؛ لأن الله تعالى حرم القمار». (٣) قال في المحيط البرهاني (٥/ ١٥٩): «والقمار حرام بالإجماع وبنص التنزيل». (٤) تفسير القرطبي (٣/ ٥٢). (٥) عارضة الأحوذي (٧/ ١٨)، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:٢٧٨): «وأما الشطرنج فإن كان بقمار فهو حرام بإجماع». وانظر الذخيرة (١٣/ ٢٨٣). (٦) قال ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٦١٣): «والقمار حرام باتفاق». (٧) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٥٩): « .... اتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من النيسر .... » .. (٨) قال ابن حزم كما في الفروسية لابن القيم (ص: ١٦٤) تحقيق زائد النشيري: «أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار».