للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كانت الدعوة إلى القمار توجب الصدقة، فما بالك بمباشرة القمار نفسه.

وأما الإجماع فقد نقله طائفة كثيرة من أهل العلم، أذكر بعضهم:

من الحنفية، قال الجصاص: «ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار» (١).

وحكاه أيضًا منهم العيني في عمدة القارئ (٢)، وبرهان الدين ابن مازة (٣).

ومن المالكية نقل الإجماع القرطبي (٤)، وابن العربي (٥).

ومن الشافعية حكاه الحافظ ابن حجر (٦).

ومن الحنابلة حكاه ابن تيمية (٧).

ومن الظاهرية حكاه ابن حزم (٨).

* * *


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٥٠).
(٢) عمدة القارئ (١٨/ ٣٣٤)، وقال في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٣١): «وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع؛ لأن الله تعالى حرم القمار».
(٣) قال في المحيط البرهاني (٥/ ١٥٩): «والقمار حرام بالإجماع وبنص التنزيل».
(٤) تفسير القرطبي (٣/ ٥٢).
(٥) عارضة الأحوذي (٧/ ١٨)، وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:٢٧٨): «وأما الشطرنج فإن كان بقمار فهو حرام بإجماع». وانظر الذخيرة (١٣/ ٢٨٣).
(٦) قال ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٦١٣): «والقمار حرام باتفاق».
(٧) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٥٩): « .... اتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من النيسر .... » ..
(٨) قال ابن حزم كما في الفروسية لابن القيم (ص: ١٦٤) تحقيق زائد النشيري: «أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار».

<<  <  ج: ص:  >  >>