للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ــ الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم (١).

ــ العقود ما شرعت إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر من غير نفع راجح لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.

ــ كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه، من غير أن يحتاج إلى نص خاص (٢).

ــ الضرر يدفع بقدر الإمكان (٣).

ــ الضرر يزال (٤).


(١) قال تعالى {يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: ١٥٧]. ودليل أن الأصل في المنافع الحل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: ٢٩] وقوله {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق} [الأعراف: ٣٢] ودليل التحريم على المضار قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا} [البقرة:٢٣١] وقال تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة:٢٣٣]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ضرر، ولا ضرار. وهو حديث حسن. وانظر هذه القاعدة في المراجع التالية، الإبهاج للسبكي (٣/ ١٦٥)، الذخيرة (١/ ١٥٥)، التمهيد للأسنوي (١/ ٤٨٧).
(٢) قال تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: ٢١٩].
(٣) انظر المادة (٣١) من مجلة الأحكام العدلية.
(٤) انظر غمز عيون البصائر (١/ ٣٧، ٢٧٤)، المادة (٢٠) من مجلة الأحكام العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٧، ٨٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١١١، ٧٢٩).
وقد شرع الله دفع الصائل من هذا الباب، جاء في حديث رواه مسلم (١٤٠) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>