(٢) قال تعالى {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: ٢١٩]. (٣) انظر المادة (٣١) من مجلة الأحكام العدلية. (٤) انظر غمز عيون البصائر (١/ ٣٧، ٢٧٤)، المادة (٢٠) من مجلة الأحكام العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٧، ٨٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١١١، ٧٢٩). وقد شرع الله دفع الصائل من هذا الباب، جاء في حديث رواه مسلم (١٤٠) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار.