للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صحيح].

(ث-٣٤) وروى مالك في الموطأ، أنه بلغه،

أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكروه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء، والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله (١).

[البلاغ ضعيف؛ لأنه منقطع].

(ث-٣٥) وروى مالك في الموطأ، أنه بلغه:

أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة (٢).

[ضعيف لكونه بلاغًا، والبلاغ منقطع].

(ث-٣٦) وروى ابن أبي شيبة، قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن قيس، قال:

قال قيس: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها، لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة (٣).

[رجاله ثقات إلا قيسًا والد عبد الرحمن، لم أقف له على ترجمة].

(ث-٣٧) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم


(١) الموطأ (٢/ ٦٥١).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٥١).
(٣) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم ٢٠٣٩٣. وقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠١) حدثنا جرير، عن ليث، عن الحكم، قال: أخبر علي برجل احتكر طعامًا بمائة ألف، فأمر به أن يحرق.
وجرير هو ابن عبد الحميد، وليث هو ابن أبي سليم، ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>