(٢) قال الباجي في المنتقى (٥/ ١٦): «أما ما يمنع من الاحتكار، فإن الناس في ذلك على ضربين: ضرب صار إليه بزراعته، أو جلابه، فهذا لا يمنع من احتكاره، ولا من استدامة إمساكه ما شاء، كان ذلك ضرورة أو غيرها .... والضرب الثاني: من صار إليه الطعام بابتياع بالبلد، فإن المنع يتعلق به في وقتين ... وذكرهما. وانظر حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٩).
وقال في التفريع (٢/ ١٦٨): «ومن جلب طعامًا أوغيره إلى بلد خلي بينه وبين حكرته وبيعه». وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٦٩): «ومن جلب طعامًا خلي بينه وبينه، فإن شاء باعه، وإن شاء احتكره». وانظر الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٦٠). وقال الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧): «وكل هذا - يعني من تحريم الاحتكار - فيمن اشترى في الأسواق، فأما من جلب طعامًا ; فإن شاء باع وإن شاء احتكر ... وأما إن كان اشتراه من الأسواق واحتكر وأضر بالناس فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به». (٣) قال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٧): «فأما إذا جلب الطعام من بلد إلى بلد، أو اشتراه في وقت رخصه، أو جاءه من ضيعته، فحبسه عن الناس، فإن ذلك ليس باحتكار، إلا أن يكون بالناس ضرورة». قال في إعانة الطالبين (٣/ ٢٤): «الاحتكار: إمساك ما اشتراه، خرج به إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره، بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت، فلا حرمة في ذلك». (٤) قال في المغني (٤/ ١٥٤): «والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا فادخره لم يكن محتكرًا». وقال في الإنصاف (٤/ ٣٣٩): «قال في الرعاية الكبرى: ومن جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه زمن الرخص، ولم يضيق على الناس إذن، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد، والبصرة، ومصر، ونحوها، فله حبسه».