للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدسوقي: «اختلف هل النهي عن التلقي مقيد بما إذا كان على أقل من ستة أميال. فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم ; لأن هذا سفر لا تلقي.

وقيل: إن النهي إذا كان التلقي على مسافة، فرسخ: أي ثلاثة أميال، فلا يحرم التلقي، إذا كان على مسافة أكثر منها.

وقيل: إن النهي إذا كان التلقي على مسافة ميل فإن كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم. والأول أرجحها» (١). اهـ

وهذا التفصيل خاص للمالكية، والنصوص مطلقة، ليس فيها هذا التقييد، وقد انتقده القرطبي في المفهم، قال رحمه الله: «اختلف أصحابنا في مسافة منع ذلك، فقيل: يومان، وقيل: ستة أميال، وقيل: قرب المصر.

قلت: - والقائل القرطبي - هذه التحديدات متعارضة، لا معنى لها، إذ لا توقيف، وإنما محل المنع أن ينفرد المتلقي بالقادم، خارج السوق، من حيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبًا، وعلى هذا فيكون ذلك في القريب والبعيد حتى يصح قول بعض أصحابنا: لو تلقى الجلب في أطراف البلد، أو أقاصيه لكان متلقيًا منهيًا عنه، وهو الصحيح لنهيه - صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأخرى: عن تلقي السلع حتى تورد الأسواق، فلو لم يكن للسلعة سوق فلا يخرج إليه؛ لأنه التلقي المنهي عنه، غير أنه يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛ لأن البلد كله سوقها» (٢).

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٩).
(٢) المفهم (٤/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>