للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كان قدره مجهولًا، كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء، فهذا منهي عنه وإن علم المشتري أنه مغشوش ... » (١).

قال ابن تيمية: «ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبًا مغشوشًا بعشرة وقيمته لو كان سالمًا عشرة وبالعيب قيمته ثمانية فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين والله أعلم» (٢).

[م -٣٧٦] وأما إذا كان المبيع معيبًا، وكتمه البائع، ولم يطلع عليه المشتري، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع،

فقيل: البيع صحيح، والعقد لازم من جهة البائع، وغير لازم من جهة المشتري. وهذا مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: البيع باطل، وهذا قول الظاهرية (٧)، واختاره بعض الحنابلة (٨).


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٦١)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١٩٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٦٢).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٣) وما بعدها، البحر الرائق (٦/ ٣٨)، المجلة مادة (٣٣٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٣٥).
(٤) الاستذكار (٢١/ ٨٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٦)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٨).
(٥) الأم (٧/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٨٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ٦٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٠)، التنبيه (ص: ٩٤)، الوسيط (٣/ ١٢٢)، مغني المحتاج (٢/ ٥٠).
(٦) الإنصاف (٤/ ٤٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٨٠)، المبدع (٤/ ٨١).
(٧) ذكر ذلك السبكي في تكملة المجموع (١٢/ ١١٣).
(٨) الإنصاف (٤/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>