(٢) المرجع السابق (٦/ ١٨٩). (٣) (مادة: ٢١٦). (٤) شرح المجلة (ص: ١٠٤). وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية أن الحقوق التي لا يجوز بيعها مثل حق التعلي وحق الشرب يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح.
قال الشيخ خالد الأتاسي: «وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حق التعلي وعن حق الشرب وعن حق المسيل بمال؛ لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم، بل ثبتت لهم ابتداء بحق شرعي، فصاحب حق العلو إذا انهدم علوه، قالوا: إن له حق إعادته كما كان جبرًا عن صاحب السفل، فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها، لاسيما إذا كان صاحب حق العلو فقيرًا قد عجز عن إعادة علوه، فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه يتضرر، فليتأمل، وليحمد، والله سبحانه أعلم». انظر شرح المجلة (٢/ ١٢١).