للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الكاساني: «الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء» (١).

ويقول أيضًا: «ولو باع الأرض مع الشرب جاز تبعًا للأرض، ويجوز أن يجعل الشيء تبعًا لغيره، وإن كان لا يجعله مقصودًا بنفسه» (٢).

وقال في مجلة الأحكام العدلية: يصح بيع .... حق الشرب والمسيل تبعًا للأرض، والماء تبعًا لقنواته» (٣).

وقال سليم في شرح المجلة: «وإذا باع أرضًا مع شرب أرض أخرى جاز، ولكن لا يجوز بيع حق المرور، وحق الشرب، وحق التسييل، ولا هبتها قصدًا؛ لأن الحقوق بانفرادها لا يجوز بيعها ... » (٤).

واستدلوا لعدم ماليتها بتعذر إمكانية حيازتها؛ لأن من شرط المال أن يكون قابلًا لحيازته وادخاره كما مر معنا في الخلاف في مالية المنافع.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩).
(٢) المرجع السابق (٦/ ١٨٩).
(٣) (مادة: ٢١٦).
(٤) شرح المجلة (ص: ١٠٤). وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية أن الحقوق التي لا يجوز بيعها مثل حق التعلي وحق الشرب يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح.

قال الشيخ خالد الأتاسي: «وعلى ما ذكروه من جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغي أن يجوز الاعتياض عن حق التعلي وعن حق الشرب وعن حق المسيل بمال؛ لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم، بل ثبتت لهم ابتداء بحق شرعي، فصاحب حق العلو إذا انهدم علوه، قالوا: إن له حق إعادته كما كان جبرًا عن صاحب السفل، فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها، لاسيما إذا كان صاحب حق العلو فقيرًا قد عجز عن إعادة علوه، فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه يتضرر، فليتأمل، وليحمد، والله سبحانه أعلم». انظر شرح المجلة (٢/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>