(٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (٤/ ٨٧): «ولا نسلم أن حرمة البيع أصل، بل الأصل هو الحل». (٣) قال في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٦): «متى اختلفنا في جواز عقد أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة:١] لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها». (٤) الموافقات (١/ ٢٨٤). (٥) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢)، (٣/ ٤٠)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٣). (٦) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٨١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢). (٧) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤). (٨) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، وانظر في الموضوع الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٥). (٩) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).