للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي (١)، والزيلعي (٢)، والجصاص من الحنفية (٣)، والشاطبي من المالكية (٤)، والهيتمي من الشافعية (٥)، وابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧)، والبهوتي (٨) من الحنابلة وغيرهم.

ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور (٩).

وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على


(١) المبسوط (١٨/ ١٢٤).
(٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (٤/ ٨٧): «ولا نسلم أن حرمة البيع أصل، بل الأصل هو الحل».
(٣) قال في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٦): «متى اختلفنا في جواز عقد أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة:١] لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها».
(٤) الموافقات (١/ ٢٨٤).
(٥) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢)، (٣/ ٤٠)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٣).
(٦) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٨١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢).
(٧) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، وانظر في الموضوع الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٥).
(٩) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>